أخبار لبناناقتصاد

زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات: لهذه الاسباب بعض الاحكام مخالفة لقرارات محاكم الاستئناف والمجلس الدستوري

أعلن المحامي اديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات،  في بيان، أنه “صدرت عن محكم الاستئناف قرارات أوضحت المادة 15 من قانون الايجارات وبدء القانون من العام 2017 وتعليق الكثير من احكامه استناداً الى المادة 58 منه، وان صدور بعض الاحكام البدائية المتناقضة مع بعضها في التعليل، لا تحسم هذا الموضوع بتاتاً كما يصار الى تداوله في بعض وسائل الاعلام وبهدف تضليل المستأجرين والمالكين، وتبقى محاكم الاستئناف موحدة وهي المرجعية الحاسمة”.

وأشار البيان الى “المخالفات المتكررة الجسيمة لبعض الاحكام الصادرة عن بعض القضاة المنفردين، والمخالفة كذلك لاحكام قرار المجلس الدستوري، وجاءت إما غير معللة او مخالفة للتعليل القانوني التي ارستها مواد القانون والقرارات الاستئنافية او فاقدة للتعليل، وشوّهت الوقائع وخالفت الابطال الكلي للمواد التي ابطلت بقرار المجلس الدستوري والمتصلة بأكثر من 37 مادة بقانون الايجارات 2017 وهي كل مواد قانون الايجارات السكني، واكدت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات آنذاك المرحومة ماري نيز معوشي عدم قابلية القانون للتطبيق، اقلّه في ما يتعلّق بقانون الايجارات، وبالتالي بعد صدور قانون الايجارات 2/2017 لم يعط مفعولا رجعياً ولم يعط الشرعية حتى تاريخه للجان ولا للمواد التي ابطلت كما سنبين”.

ولفت الى انه “استناداً الى احكام قانون انشاء المجلس الدستوري أعيد القانون 2014 للمجلس النيابي للتعديل كما تقتضيه الاصول وفقاً للمادة 52 منه، بخاصة ان اي قرار يصدر عن محاكم الايجارات عليه الالتزام بالابطال وبقرارات المجلس الدستوري المبرمة والتي تتمتع بحجية القضية المقضية ولا يمكن الطعن بقراراته او استئنافها ولا الاجتهاد في معرض الالغاء وفقا للمادتين 13 و51 من قانونه، اي لا يمكن للمحاكم العدلية ان تتخذ القرارات لتجعل هذه المواد التي ابطلت او المتصلة بها ومنها قانون الايجارات ذات مفعول بعد ابطاله، واوضحنا مراراً القرارات والتصاريح التي صدرت ورافقت الابطال والتعديل من رئيسي المجلسين النيابي والدستوري، وأكدها وزير العدل حينها ونشرت واعلمت للمواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق”.

وتابع: “وبالتالي، تكون بعض القرارات التي تعطي مشروعية لقانون 2014 الذي ابطل في المجلس الدستوري ولا يزال باطلاً، هي غير قانونية وغير دستورية ومخالفة لمواد وقرار المجلس الدستوري، وأكدها القانون 2/2017 الذي صدر دون اي مفعول رجعي ولم يعط اي شرعية او دستورية للمواد الملغاة، حيث نصّت المادة 60 منه الى انه يعمل بقانون الايجارات الجديد 2/2017 منذ تاريخ نشره في 28/2/2017 وبالتالي بقيت المواد التي ابطلت في المجلس الدستوري والسابقة لهذا التاريخ ومعها كافة المواد المتصلة بها ال 37 مادة المذكورة في قانون الايجارات جميعها غير دستورية ومعلّقة ولا يمكن تطبيقها وما زالت باطلة وغير دستورية حتى تاريخه، وأكد عليها رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان بتصريحه لجريدة “الاخبار” التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده ” أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيُحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري”، موضحاً أن “المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي رُدّت الطعون بها“.

وأكد انه “لا يمكن المقارنة بين قانونين اولهما ابطل من المجلس الدستوري ولا يزال باطلاً والثاني اعيد نشره بكليّته بعد تعديل معظم مواده وليس بعض المواد كما جاء في احد الاحكام المتناقضة مع سائر الاحكام ولا تتفق مع بعضها،  اما القول في احد القرارات ان المجلس النيابي اخطأ في صياغة المادة 15 ليبرر ان القانون نافذ من القانون 2014، فهذا يناقض صراحة نص المادة المذكورة بحيث لا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، علماً ان قانون الايجارات استثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره، والتي نصّت صراحة على مهلة 9 و12 سنة من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017، ولو اراد المشرع ان تكون المهل من 2014 لذكرها صراحة، بدلاً من الغائها بالمادة 59 الصريحة. أما القول انه لا يمكن ان يكون هناك مهلتين ومسألة اعادة نشر القانون بكليّته، فهذا صحيح ونزيد انه لا يمكن ان يكون هناك قانونين متناقضين، وابتداؤه حصراً من 2017، بخاصة انه لا يمكن تطبيق اي قانون بما بعد ابطاله في المجلس الدستوري وقبل اعادة صياغته واعادة نشره مجدداً، وبالفعل اعيد نشر القانون كاملاً بعد تعديل عشرات المواد في 2017 وبجميع مواده بعكس ما جاء في متن احد القرارات انه تمّ تعديل بعض المواد”.

اضاف: “أعطي مثلا عن “قانون الايجارات 160/92 بحيث عند تعديله في العام 1994 لم يعاد نشر القانون بكليّته بل تم حصر النشر بالتعديلات وبمفعول رجعي منذ بداية القانون 160/92، ولو اراد المجلس النيابي ان يسري القانون 2014 ويعطي مفعولا وشرعية لمواده لعطف القانون 2017 عليه كما فعل في القانون 160/92 وتعديلاته في العام 1994 واعطى القانون 2017 مفعولاً رجعياً، بل بالعكس جاء تثبيتاً لقرار الابطال في المجلس الدستوري، واوضحتها المادتين 59و60، بالغاء كل ما هو مخالف، يعني الالغاء بمفعول رجعي ولجميع الاحكام المخالفة ولو اراد استثناء قانون 2014 لنص على ذلك صراحة، واعطى مهلاً جديدة وواضحة واضيفت مواد غيّرت جذريا القانون 2014 وحولته الى نسخة جديدة متكاملة مع توصيات المجلس الدستوري، بحيث جاء القانون 2/2017 صريحا في المادة 59 الذي ابطل قانون ايجارات 2014 وحلّ مكانه، حيث جاء ما حرفيته: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة ومضمونه.

ونصت المادة 60 صراحة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. علماً ان تمويل الصندوق وانشاءه وتبعاً لانشاء اللجان ولو نظرياً كان استناداً الى القانون 2017  وهذا اثبات قاطع على التنفيذ استناداً الى قرار الحكومة ومجلس شورى الدولة من 2017، كما جاء المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، ايضاً من 2017 الى 2022، وهذا اثبات اضافي الى ابطال وعدم قابلية القانون 2014 للتطبيق والغائه”.

واشار الى ان “تعليل بعض القرارات أن إغفال المشترع للتمديد للقانون 60/92 لحين صدور قانون 2/2017 هو اثبات على نفاذ قانون 2014، فهو مخالف لقرار المجلس الدستوري وصراحة النصوص، والاهم انه مهما تكررت الاخطاء، فهي لا تعطي شرعية للقانون 2014 او لغيره الذي ابطل من المجلس الدستوري، وترعاه نصوص خاصة نصّت على الغاء كل ما سبقه من احكام مخالفة استناداً الى المادة 59 منه، علماً إن المشترع ذاته وقع في ذات الخطأ العديد من المرات وكان يتأخر دوما عن إجراء التمديد، ومؤخراً اهمل اولا التمديد للقانون 160/92 منذ العام 2012 ولم يمدده لا في العام 2012 بعد فراغ قانوني من 31/3/2012 وبعدها في القانون 2014 الذي ابطل وثالث مرة في القانون 2017، ومن المعروف ان المشترع منذ التمديد في الثلاثينات كان يغفل عن التمديد ثم يعود ويلحظ ويغطي هذه المرحلة”.

واشار الى انه “يتوجب التذكير والتشديد، بأنه بتاريخ 28/11/2016 صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا غرفة الرئيسة ريما شبارو طبقت بوقتها قانون 160/92 بدلاً من القانون 2014، ووحّدت فيه كافة الاحكام الصادرة في جبل لبنان ، بحيث اعتبرت انه لا يمكن باي شكل من الاشكال احلال القاضي مكان اللجنة والصندوق، ولا امكانية لتحديد بدل المثل او الايجاربعد ابطاله من المجلس الدستوري، وعلى ضرورة انتظار التعديل من المجلس النياب”، معتبرا “ان الاحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الاستئناف في بيروت عن الرئيس ايمن عويدات في قراره رقم 318/2021 تاريخ 24/6/2021، وهي واضحة بابتداء الزيادات وسريان القانون من 2017 مع تعليق حتى اجراءات المحاكمة سنداً للمادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي لحين البدء بالدفع الفعلي وتشمل الخبراء واللجان، وبيّنا استحالة التمويل بعد افراغ الصندوق من اي فلس من 2017 الى 2022 وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وكذلك القرار الصادر عن محكمة استىناف المتن أكّد على المادة 15 وصراحة النص الوارد.

كما يتوجب الملاحظة انه لا امكانية للبدء بمهل القانون دون انشاء اللجان والصندوق، وبدء عملها فعلياً واعطاء التعويضات والحقوق للمستأجرين المنصوص عليها في المادة 27 وغيرها الكثير من المواد وهي حقوق اساسية، وبدونها لا مرور للمهل 9و12 سنة، ويتوجب حفظ حق التعويضات وعدم اخلاء اي مستأجر بل تقاضيه لتعويضاته كما نصّت عليه القانون قبل التفكير باي اخلاء.

وأكد انه “لا يمكن للاحكام التي تصدر القفز فوق جميع المواد القانونية المعلّقة وبغياب كلي للجان ولتأليفها والصندوق لتمويله وللغياب الكلي لعملهما، والمتصلة بكافة مواد قانون الايجارات السكنية، ولا يمكن اختيار فقرة او مادة بحسب الطلب a la carte وعدم اعطاء الحقوق للمستأجرين وتعويضاتهم وحقوقهم، كون قانون الايجارات هو وحدة لا تتجزأ ومواده مترابطة ببعضها البعض، ومن المعروف ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره ولا تأويله لاجازة الحكم بإخلاء المستأجرين، ولو بقرارات بدائية دون وجود وامكانية تطبيق كافة مواد القانون، فكيف بالاحرى لو كانت كافة مواد القانون غير قابلة للتطبيق ومعلقة بوضوح استناداً الى المادة 58 التي علقت جميع الاجراءات والمهل وحتى الاخلاءات وربطت بالقانون 2/2017، اضافة الى عدم اعطاء القروض السكنية المنصوص عليها في قانون الايجارات من مؤسسة الاسكان ومصرف الاسكان وهي حقوق اساسية يتوجب توفرها لامكانية اعطاء قروض للمستأجرين”.

اضاف: “زد على ذلك أنه ولا امكانية حتى لتقديم او البت بالطلبات امام اللجان لعدم عملها اصولاً وانقضاء المهل ولا يمكن اثارة اي مادة تتعلق بانتهاء القانون قبل البدء بتعديل القانون وتنفيذه بطريقة متساوية على الجميع والا نكون امام تنفيذ قانون مختلف عن الذي صادق عليه المجلس النيابي والدستوري ويصبح أشبه بقانون العقوبات، وما زالت بعض القرارات البدائية تخالف بوضوح ودون اي تعليل صحيح مواد واضحة وتخالف مواد صريحة، وتعرّض قراراتها للابطال، ويحاول الكثيرون استغلال الوضع للضغط بطريقة غير اخلاقية وقانونية على المستأجرين بواسطة هذه القلّة من القرارات للايحاء بانها هي المرجعية بعكس قرارات محاكم الاستئناف واغلبية قرارات البدائية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى